أمر حكومي عدد 2216 لسنة 2015 مؤرخ في 7 ديسمبر 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-100
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 2216 لسنة 2015 مؤرخ في 7 ديسمبر 2015.
كلّف السيد شوقي ملواحي، أستاذ أول للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة مؤسسات وبرامج الشباب بوحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بسيدي بوزيد بوزارة الشباب والرياضة.
كلّف السيد شوقي ملواحي، أستاذ أول للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة مؤسسات وبرامج الشباب بوحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بسيدي بوزيد بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون