أمر رئاسي عدد 259 لسنة 2015 مؤرخ في 15 ديسمبر 2015 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية وإحداث مواطن الشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-100
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 259 لسنة 2015 مؤرخ في 15 ديسمبر 2015 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية وإحداث الشغل.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و 77 منه،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2015 المؤرخ في 15 ديسمبر 2015 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية وإحداث الشغل،
وعلى اتفاق القرض المبرم في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية وإحداث الشغل.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتونس في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية الخاص بالقرض البالغ مائة وثلاثة وثمانون مليون ألف (183.000.000) أورو لتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية وإحداث الشغل.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 ديسمبر 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و 77 منه،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2015 المؤرخ في 15 ديسمبر 2015 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية وإحداث الشغل،
وعلى اتفاق القرض المبرم في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية وإحداث الشغل.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتونس في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية الخاص بالقرض البالغ مائة وثلاثة وثمانون مليون ألف (183.000.000) أورو لتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية وإحداث الشغل.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 ديسمبر 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون