أمر حكومي عدد 2150 لسنة 2015 مؤرخ في 4 ديسمبر 2015 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بسيدي ثابت من ولاية أريانة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-100
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 2150 لسنة 2015 مؤرخ في 4 ديسمبر 2015 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بسيدي ثابت من ولاية أريانة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1521 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية بسيدي ثابت من ولاية أريانة وتوضع تحت سلطة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بأريانة.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي فيما يلي :
1 ـ السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع.
2 ـ تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.
3 ـ اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع.
4 ـ الحرص على احترام مقاييس اختيار المنتفعين بالمشروع.
وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.
الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز المشروع بخمس سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتضبط مراحل المشروع وآجال إنجازها كما يلي :
1 ـ المرحلة الأولى : تتمثل في تحضير طلبات العروض وفرزها وإنجاز صفقات أشغال للتهيئة المائية وتدعيم مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري في مجال التصرف المالي والفني.
وحددت مدة إنجازها بسنة وثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
2 ـ المرحلة الثانية : تتمثل في إعداد الدراسات التنفيذية وإنجاز أشغال التهيئة المائية من مركبات ومنشآت مائية ومحطات ضخ وشبكات الري وشبكات التجفيف والمسالك الفلاحية وكذلك مراقبة الأشغال والإحاطة بمجامع التنمية في ميادين التصرف المالي والفوترة والتصرف في المنشآت المائية والاقتصاد في مياه الري.
وحددت مدة إنجازها بسنتين وستة أشهر ابتداء من الشهر الثالث من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
3 ـ المرحلة الثالثة : تتمثل، عند القبول، في تجربة المعدات والشبكات وتشغيلها وتفكيك شبكة الري المتواجدة والإحاطة بمجامع التنمية في مجال التصرف الفني والمالي.
وحددت مدة إنجازها بسنة وثلاثة أشهر ابتداء من الشهر التاسع من السنة الرابعة من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية :
1 ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها.
2 ـ بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته.
3 ـ كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها.
4 ـ الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع والتدابير المتخذة لتجاوزها.
5 ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع.
6 ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بسيدي ثابت من ولاية أريانة على الخطط الوظيفية التالية :
1 ـ رئيس المشروع له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالإشراف على إنجاز مكونات المشروع.
2 ـ رئيس مصلحة مكلف بالتهيئة المائية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
3 ـ رئيس مصلحة مكلف بالمتابعة والتقييم له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
4 ـ رئيس مصلحة مكلف بالمحاسبة له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يرأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص تكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بسيدي ثابت من ولاية أريانة طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1521 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية بسيدي ثابت من ولاية أريانة وتوضع تحت سلطة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بأريانة.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي فيما يلي :
1 ـ السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع.
2 ـ تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.
3 ـ اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع.
4 ـ الحرص على احترام مقاييس اختيار المنتفعين بالمشروع.
وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.
الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز المشروع بخمس سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتضبط مراحل المشروع وآجال إنجازها كما يلي :
1 ـ المرحلة الأولى : تتمثل في تحضير طلبات العروض وفرزها وإنجاز صفقات أشغال للتهيئة المائية وتدعيم مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري في مجال التصرف المالي والفني.
وحددت مدة إنجازها بسنة وثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
2 ـ المرحلة الثانية : تتمثل في إعداد الدراسات التنفيذية وإنجاز أشغال التهيئة المائية من مركبات ومنشآت مائية ومحطات ضخ وشبكات الري وشبكات التجفيف والمسالك الفلاحية وكذلك مراقبة الأشغال والإحاطة بمجامع التنمية في ميادين التصرف المالي والفوترة والتصرف في المنشآت المائية والاقتصاد في مياه الري.
وحددت مدة إنجازها بسنتين وستة أشهر ابتداء من الشهر الثالث من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
3 ـ المرحلة الثالثة : تتمثل، عند القبول، في تجربة المعدات والشبكات وتشغيلها وتفكيك شبكة الري المتواجدة والإحاطة بمجامع التنمية في مجال التصرف الفني والمالي.
وحددت مدة إنجازها بسنة وثلاثة أشهر ابتداء من الشهر التاسع من السنة الرابعة من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية :
1 ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها.
2 ـ بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته.
3 ـ كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها.
4 ـ الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع والتدابير المتخذة لتجاوزها.
5 ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع.
6 ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بسيدي ثابت من ولاية أريانة على الخطط الوظيفية التالية :
1 ـ رئيس المشروع له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالإشراف على إنجاز مكونات المشروع.
2 ـ رئيس مصلحة مكلف بالتهيئة المائية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
3 ـ رئيس مصلحة مكلف بالمتابعة والتقييم له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
4 ـ رئيس مصلحة مكلف بالمحاسبة له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يرأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص تكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المناطق السقوية العمومية بسيدي ثابت من ولاية أريانة طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون