Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 7 ديسمبر 2015 يتعلق بالترخيص في التصرف في كمية من الفسفاط المتأتية من الأشغال المنجزة برخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ "شكتمة" من ولاية القصرين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-100

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 7 ديسمبر 2015 يتعلق بالترخيص في التصرف في كمية من الفسفاط المتأتية من الأشغال المنجزة برخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ "شكتمة" من ولاية القصرين.
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 وخاصة الفصل 37 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 10 فيفري 2010 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ"شكتمة" بولاية القصرين،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 29 أفريل 2013 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ"شكتمة" بولاية القصرين،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 29 أفريل 2013 المتعلق بالترخيص في إحالة جزئية لحقوق والتزامات في رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ"شكتمة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 9 أكتوبر 2014 المتعلق بالترخيص في إحالة كلية لحقوق والتزامات في رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ"شكتمة"،
وعلى المطلب المقدم في 3 سبتمبر 2015 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة شاكتما فوسفاط الترخيص لها في التصرف في كمية من خامات الفسفاط المتأتية من الأشغال المنجزة برخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ يرخص لشركة شاكتما فوسفاط، التصرف في حدود 5000 متر مكعب من خامات الفسفاط المتأتية من الأشغال المنجزة برخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف بـ"شكتمة" والمؤسسة بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 10 فيفري 2010 وذلك قصد التثبت من الجودة والقيام بتجارب تهم المعالجة والتسويق.
ويجب على صاحب رخصة البحث رفع الكمية المذكورة في أجل لا يتجاوز 15 فيفري 2016 بدخول الغاية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ديسمبر 2015.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
زكرياء حمد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟