أمر عدد 704 لسنة 2024 مؤرخ في 23 ديسمبر 2024 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية القيروان لازمة لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 02 الرابطة بين النفيضة والقيروان من النقطة الكيلومترية 41 إلى النقطة الكيلومترية 55.5 (قسط ولاية القيروان(.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-155
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 704 لسنة 2024 مؤرخ في 23 ديسمبر 2024 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية القيروان لازمة لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 02 الرابطة بين النفيضة والقيروان من النقطة الكيلومترية 41 إلى النقطة الكيلومترية 55.5 (قسط ولاية القيروان(.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون