قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-155
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عــدد 112 لسنـة 1983 المــؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلـق بضبـط النظام الأسـاسي العام لأعــــوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنــة 2016 المــؤرخ في 11 مـارس 2016 المتعلــق بتفويــض بعض صلاحيـــات رئــيس الحكـومة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرّخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 21 جوان 2013 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم تنقيحه بقرار وزيرة شؤون الشباب والرياضة المؤرخ في 2 أكتوبر 2018.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه التقنيون الأول المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة، ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري، وتسجل مطالب الترشح وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح، وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
- نسخة مجرّدة من الشهادة العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،
- نسخ مجرّدة من شهائد الدورات التكوينية أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح والتي تم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين (2) الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
- نشاط في عشر (10) صفحات على أقصى تقدير يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين (2) الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها، ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح في خصوص مطابقة محتوى التقرير للأعمال المنجزة.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات، ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك، كما يرفض وجوبا كل ملف ترشح لا يتضمن نشاط المترشح.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- الإشراف على سير المناظرة،
- اقتراح قائمة المترشحين المخوّل لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
- الأقدمية العامة للمترشح (نقطة واحدة (1) بحساب كل سنة أقدمية)،
- أقدمية المترشح في رتبة تقني أول (نقطتان (2) بحساب كل سنة أقدمية)،
- تنفيل من ليست له عقوبات تأديبية خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة التي تسبق تاريخ ختم قائمة الترشحات بخمس (5) نقاط،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة لتقييم نوعية أداء المترشح للمهام الموكولة له ومردوديته وانضباطه، يتراوح هذا العدد بيم الصفر (0) والعشرين (20)،
- تنفيل الشهائد العلمية بعدد أقصاه خمس عشرة (15) نقطة بالنسبة للمترشحين الذين تحصلوا على شهائد علمية تفوق الشهادة المشترطة للانتداب في رتبة تقني أول وذلك على النحو التالي:
* الدكتورا أو معادلة لها: خمس عشرة (15) نقطة،
* الماجستير أو معادلة لها: سبع (7) نقاط،
- فترات التكوين والمشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين (2) الأخيرتين اللتين تسبقان تاريخ ختم قائمة الترشحات (نصف نقطة (0.5)عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح على أن لا يتجاوز العدد المسند الجملي أربع (4) نقاط)،
- العدد المسند من قبل المناظرة والمتعلق بتقييم النشاط المشار إليه بالفصل 4 أعلاه، يتراوح هذا العدد بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها،
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة الحالية، وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزير الشباب والرياضة.
الفصل 10 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 ديسمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عــدد 112 لسنـة 1983 المــؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلـق بضبـط النظام الأسـاسي العام لأعــــوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنــة 2016 المــؤرخ في 11 مـارس 2016 المتعلــق بتفويــض بعض صلاحيـــات رئــيس الحكـومة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرّخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 21 جوان 2013 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية كما تم تنقيحه بقرار وزيرة شؤون الشباب والرياضة المؤرخ في 2 أكتوبر 2018.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه التقنيون الأول المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة، ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري، وتسجل مطالب الترشح وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح، وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
- نسخة مجرّدة من الشهادة العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،
- نسخ مجرّدة من شهائد الدورات التكوينية أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح والتي تم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين (2) الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
- نشاط في عشر (10) صفحات على أقصى تقدير يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين (2) الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها، ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح في خصوص مطابقة محتوى التقرير للأعمال المنجزة.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات، ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك، كما يرفض وجوبا كل ملف ترشح لا يتضمن نشاط المترشح.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- الإشراف على سير المناظرة،
- اقتراح قائمة المترشحين المخوّل لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
- الأقدمية العامة للمترشح (نقطة واحدة (1) بحساب كل سنة أقدمية)،
- أقدمية المترشح في رتبة تقني أول (نقطتان (2) بحساب كل سنة أقدمية)،
- تنفيل من ليست له عقوبات تأديبية خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة التي تسبق تاريخ ختم قائمة الترشحات بخمس (5) نقاط،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة لتقييم نوعية أداء المترشح للمهام الموكولة له ومردوديته وانضباطه، يتراوح هذا العدد بيم الصفر (0) والعشرين (20)،
- تنفيل الشهائد العلمية بعدد أقصاه خمس عشرة (15) نقطة بالنسبة للمترشحين الذين تحصلوا على شهائد علمية تفوق الشهادة المشترطة للانتداب في رتبة تقني أول وذلك على النحو التالي:
* الدكتورا أو معادلة لها: خمس عشرة (15) نقطة،
* الماجستير أو معادلة لها: سبع (7) نقاط،
- فترات التكوين والمشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين (2) الأخيرتين اللتين تسبقان تاريخ ختم قائمة الترشحات (نصف نقطة (0.5)عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح على أن لا يتجاوز العدد المسند الجملي أربع (4) نقاط)،
- العدد المسند من قبل المناظرة والمتعلق بتقييم النشاط المشار إليه بالفصل 4 أعلاه، يتراوح هذا العدد بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها،
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة الحالية، وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزير الشباب والرياضة.
الفصل 10 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 ديسمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون