قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 13 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-155
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 13 ديسمبر 2024.
يكلّف السيد مراد سالم، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير العناية بالقرآن الكريم بالإدارة العامة للقرآن الكريم والتربية بالكتاتيب بوزارة الشؤون الدينية.
يكلّف السيد مراد سالم، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير العناية بالقرآن الكريم بالإدارة العامة للقرآن الكريم والتربية بالكتاتيب بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون