قرار من وزير البيئة مؤرخ في 11 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-155
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير البيئة مؤرخ في 20 ديسمبر 2024.
تكلّف السيدة جيهان القاسمي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج متابعة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل إتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ وضبط مهامها وتنظيمها وطرق سيرها بوزارة البيئة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 263 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018 تسند للمعنية بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة جيهان القاسمي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج متابعة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل إتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ وضبط مهامها وتنظيمها وطرق سيرها بوزارة البيئة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 263 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018 تسند للمعنية بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون