قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 13 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-155
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 13 ديسمبر 2024.
يكلّف السيد خالد العرابي، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير جهوي للشؤون الدينية بمنوبة بوزارة الشؤون الدينية.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد خالد العرابي، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير جهوي للشؤون الدينية بمنوبة بوزارة الشؤون الدينية.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون