قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-155
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرّخ في 25 أوت 2024 المتعلّق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 13 جوان 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قرر ما يلي:
الفصــل الأول ـ تفتح بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 28 فيفري 2025 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدّد تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد يوم 2 جانفي 2025 عبر الموقع الالكتروني:
www.agri-concours.tn
الفصل 3 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمس وستين (65) خطة موزعين كما يلي:
الاختصاص عدد الخطط
علوم اقتصادية 45
حقوق 20
الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 28 جانفي 2025.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 ديسمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرّخ في 25 أوت 2024 المتعلّق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 13 جوان 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قرر ما يلي:
الفصــل الأول ـ تفتح بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 28 فيفري 2025 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدّد تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد يوم 2 جانفي 2025 عبر الموقع الالكتروني:
www.agri-concours.tn
الفصل 3 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمس وستين (65) خطة موزعين كما يلي:
الاختصاص عدد الخطط
علوم اقتصادية 45
حقوق 20
الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 28 جانفي 2025.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 ديسمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون