أمر عدد 678 لسنة 2024 مؤرخ في 23 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير عام ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-155
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 678 لسنة 2024 مؤرخ في 23 ديسمبر 2024.
يكلف السيد زياد الجميّل، مهندس معماري عام، بمهام مدير عام ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية، ابتداء من 30 أوت 2024.
يكلف السيد زياد الجميّل، مهندس معماري عام، بمهام مدير عام ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية، ابتداء من 30 أوت 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون