Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 678 لسنة 2024 مؤرخ في 23 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير عام ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-155

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 678 لسنة 2024 مؤرخ في 23 ديسمبر 2024.
يكلف السيد زياد الجميّل، مهندس معماري عام، بمهام مدير عام ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية، ابتداء من 30 أوت 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟