Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 13 ديسمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-155

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 13 ديسمبر 2024.
ينهى تكليف السيدة حياة المقدم، متصرف رئيس، من مهام مديرة في وحدة التصرف في حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟