قرار من وزير البيئة مؤرخ في 11 ديسمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-155
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير البيئة مؤرخ في 11 ديسمبر 2024.
تكلّف السيدة أمال الشريف، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الوقاية من الإزعاجات بإدارة جودة الحياة بالإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة.
تكلّف السيدة أمال الشريف، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الوقاية من الإزعاجات بإدارة جودة الحياة بالإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون