أمر عدد 679 لسنة 2024 مؤرخ في 23 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-155
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 679 لسنة 2024 مؤرخ في 23 ديسمبر 2024.
يكلف السيد لطفي دشراوي، مهندس رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية أريانة ابتداء من 25 أفريل 2023 إلى غاية 30 جوان 2024.
يكلف السيد لطفي دشراوي، مهندس رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية أريانة ابتداء من 25 أفريل 2023 إلى غاية 30 جوان 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون