Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 679 لسنة 2024 مؤرخ في 23 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-155

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 679 لسنة 2024 مؤرخ في 23 ديسمبر 2024.
يكلف السيد لطفي دشراوي، مهندس رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية أريانة ابتداء من 25 أفريل 2023 إلى غاية 30 جوان 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟