قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للتمور.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-155
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 ديسمبر 2024.
يعيّن السادة إبراهيم الطرابلسي وكريم الخلفلّي وعارف ناجي ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للتمور عوضا عن السادة ذهبي لسود وبشير سهودة وناصر المقدم وذلك ابتداء من 11 أكتوبر 2022.
يعيّن السادة إبراهيم الطرابلسي وكريم الخلفلّي وعارف ناجي ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للتمور عوضا عن السادة ذهبي لسود وبشير سهودة وناصر المقدم وذلك ابتداء من 11 أكتوبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون