قرار من وزير البيئة مؤرخ في 11 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-155
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير البيئة مؤرخ في 11 ديسمبر 2024.
تكلّف السيدة رباب العامري، تقني أوّل، بمهام رئيس مصلحة المنظومات البرية الطبيعية بإدارة الإيكولوجيا والأوساط الطبيعية بالإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة.
تكلّف السيدة رباب العامري، تقني أوّل، بمهام رئيس مصلحة المنظومات البرية الطبيعية بإدارة الإيكولوجيا والأوساط الطبيعية بالإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون