قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 24 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-155
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 24 ديسمبر 2024.
تكلّف السيدة شيراز العيادي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة بمكتب التعاون الدولي بديوان وزارة الشؤون الدينية.
تكلّف السيدة شيراز العيادي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة بمكتب التعاون الدولي بديوان وزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون