قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الفني للتمور.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-155
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 ديسمبر 2024.
يعيّن السيد مخلوف بن حفصية ممثلا عن مؤسسة البحث والتعليم العالي والفلاحي بمجلس إدارة المركز الفني للتمور عوضا عن السيد مبروك الهلالي وذلك ابتداء من غرة نوفمبر 2024 وإلى غاية 11 ماي 2026 تاريخ انتهاء مدّة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمركز.
يعيّن السيد مخلوف بن حفصية ممثلا عن مؤسسة البحث والتعليم العالي والفلاحي بمجلس إدارة المركز الفني للتمور عوضا عن السيد مبروك الهلالي وذلك ابتداء من غرة نوفمبر 2024 وإلى غاية 11 ماي 2026 تاريخ انتهاء مدّة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمركز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون