قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 13 ديسمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-155
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 13 ديسمبر 2024.
ينهى تكليف السيد عبد الكريم الحمودي، واعظ أول مميز درجة استثنائية، من مهام مدير جهوي للشؤون الدينية بباجة بوزارة الشؤون الدينية.
ينهى تكليف السيد عبد الكريم الحمودي، واعظ أول مميز درجة استثنائية، من مهام مدير جهوي للشؤون الدينية بباجة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون