قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 13 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-155
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 13 ديسمبر 2024.
يكلّف السيد عبد الجبار السلطاني، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام كاهية مدير الدراسات الإسلامية والبحوث والنشر بالإدارة العامة للدراسات الإسلامية والتوعية والتكوين الديني بوزارة الشؤون الدينية.
يكلّف السيد عبد الجبار السلطاني، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام كاهية مدير الدراسات الإسلامية والبحوث والنشر بالإدارة العامة للدراسات الإسلامية والتوعية والتكوين الديني بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون