أمر عدد 686 لسنة 2024 مؤرخ في 23 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-155
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 686 لسنة 2024 مؤرخ في 23 ديسمبر 2024.
تكلف السيدة أحلام الهمامي حرم المزي، متصرف رئيس، بمهام مدير المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، ابتداء من 8 ديسمبر 2023 إلى غاية 31 ماي 2024.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 820 لسنة 2019 المؤرخ في 10 سبتمبر 2019، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
تكلف السيدة أحلام الهمامي حرم المزي، متصرف رئيس، بمهام مدير المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، ابتداء من 8 ديسمبر 2023 إلى غاية 31 ماي 2024.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 820 لسنة 2019 المؤرخ في 10 سبتمبر 2019، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون