قرار مشترك من وزير النقل ووزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلق بضبط تعريفة خدمة حمل الأدباش في المحطات المينائية بالموانئ البحرية التجارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-155
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزير النقل ووزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلق بضبط تعريفة خدمة حمل الأدباش في المحطات المينائية بالموانئ البحرية التجارية.
إن وزير النقل ووزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التجارة البحرية المدرجة بالقانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان للموانئ القومية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصلين 130 و131 منها،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 1385 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 98 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق يضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 5 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط خاص بتعاطي مهنة حمل أدباش المسافرين بالمحطات البحرية بالموانئ البحرية التجارية.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تؤمن خدمة حمل الأدباش في المحطات المينائية بالموانئ البحرية التجارية لفائدة:
1- المسافرين المترجلين الوافدين أو المغادرين على متن سفن نقل المسافرين.
2- العربات الوافدة أو المغادرة على متن سفن نقل المسافرين.
الفصل 2 ـ توظف تعريفة قدرها واحد (1) أورو على كل مسافر وافد أو مغادر على متن سفن نقل المسافرين.
وتوظف تعريفة قدرها اثنان (2) أورو على كل عربة وافدة
أو مغادرة على متن سفن نقل المسافرين.
الفصل 3 ـ تدرج التعريفات المستوجبة على خدمة حمل الأدباش المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار في ثمن تذكرة السفر.
وتحتسب هذه التعريفات بالدينار التونسي باعتماد قيمة الأورو يوم رسو السفينة ويستخلصها مسدي الخدمة من أمين السفينة الناقل البحري على أساس كشوفات مؤشر عليها من قبل السلطة المينائية.
الفصل 4 ـ يدخل هذا القرار حيّز النفاذ بعد مضي ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 ديسمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير النقل
رشيد عامري
وزير التجارة وتنمية الصادرات
سمير عبيد
إن وزير النقل ووزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التجارة البحرية المدرجة بالقانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان للموانئ القومية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصلين 130 و131 منها،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 1385 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 98 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق يضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 5 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط خاص بتعاطي مهنة حمل أدباش المسافرين بالمحطات البحرية بالموانئ البحرية التجارية.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تؤمن خدمة حمل الأدباش في المحطات المينائية بالموانئ البحرية التجارية لفائدة:
1- المسافرين المترجلين الوافدين أو المغادرين على متن سفن نقل المسافرين.
2- العربات الوافدة أو المغادرة على متن سفن نقل المسافرين.
الفصل 2 ـ توظف تعريفة قدرها واحد (1) أورو على كل مسافر وافد أو مغادر على متن سفن نقل المسافرين.
وتوظف تعريفة قدرها اثنان (2) أورو على كل عربة وافدة
أو مغادرة على متن سفن نقل المسافرين.
الفصل 3 ـ تدرج التعريفات المستوجبة على خدمة حمل الأدباش المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار في ثمن تذكرة السفر.
وتحتسب هذه التعريفات بالدينار التونسي باعتماد قيمة الأورو يوم رسو السفينة ويستخلصها مسدي الخدمة من أمين السفينة الناقل البحري على أساس كشوفات مؤشر عليها من قبل السلطة المينائية.
الفصل 4 ـ يدخل هذا القرار حيّز النفاذ بعد مضي ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 ديسمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير النقل
رشيد عامري
وزير التجارة وتنمية الصادرات
سمير عبيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون