قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 24 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-155
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 24 ديسمبر 2024.
يكلّف السيد شوقي بوسعدة، متفقد للشؤون الدينية، بمهام كاهية مدير متابعة وتقييم الأنشطة الدينية وعمل المتفقدين بالتفقدية العامة للشؤون الدينية بوزارة الشؤون الدينية.
يكلّف السيد شوقي بوسعدة، متفقد للشؤون الدينية، بمهام كاهية مدير متابعة وتقييم الأنشطة الدينية وعمل المتفقدين بالتفقدية العامة للشؤون الدينية بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون