Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 675 لسنة 2024 مؤرخ في 23 ديسمبر 2024 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-155

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 675 لسنة 2024 مؤرخ في 23 ديسمبر 2024 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية عن الأضرار النووية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2024 المؤرخ في 20 ديسمبر 2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية عن الأضرار النووية،
وعلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية عن الأضرار النووية المعتمدة في 21 ماي 1963.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية عن الأضرار النووية المعتمدة في 21 ماي 1963.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 ديسمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟