Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للتمور.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-155

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 ديسمبر 2024.
يعيّن السادة محمد الرحال والناصر المقدم ونصر اللطيف ممثلين عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للتمور عوضا عن السادة عارف ناجي وكريم الخلفلي وتوفيق التومي وذلك ابتداء من 3 أكتوبر 2024 وإلى غاية 14 سبتمبر 2025 تاريخ انتهاء مدّة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمجمع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟