Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية عضوين باللجنة المكلفة بكتابة المجلس الأعلى للموانئ البحرية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-155

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 ديسمبر 2024.
يعيّن السادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة المكلفة بكتابة المجلس الأعلى للموانئ البحرية:
- حاتم الفقي ممثلا عن الوزارة المكلفة بالنقل عوضا عن السيد عبد الرحمان العرفاوي.
- فتحي بوزازي ممثلا عن الوزارة المكلفة بالسياحة عوضا عن السيد مهدي بالحاج علي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟