قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية عضوين باللجنة المكلفة بكتابة المجلس الأعلى للموانئ البحرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-155
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 20 ديسمبر 2024.
يعيّن السادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة المكلفة بكتابة المجلس الأعلى للموانئ البحرية:
- حاتم الفقي ممثلا عن الوزارة المكلفة بالنقل عوضا عن السيد عبد الرحمان العرفاوي.
- فتحي بوزازي ممثلا عن الوزارة المكلفة بالسياحة عوضا عن السيد مهدي بالحاج علي.
يعيّن السادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة المكلفة بكتابة المجلس الأعلى للموانئ البحرية:
- حاتم الفقي ممثلا عن الوزارة المكلفة بالنقل عوضا عن السيد عبد الرحمان العرفاوي.
- فتحي بوزازي ممثلا عن الوزارة المكلفة بالسياحة عوضا عن السيد مهدي بالحاج علي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون