أمر عدد 681 لسنة 2024 مؤرخ في 23 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-155
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 681 لسنة 2024 مؤرخ في 23 ديسمبر 2024.
يكلف السيد سمير العريف، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية منزل بوزلفة ابتداء من 2 أكتوبر 2023.
يكلف السيد سمير العريف، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية منزل بوزلفة ابتداء من 2 أكتوبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون