قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي عام بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-155
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي عام بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى القــانون عــــدد 112 لسنـة 1983 المـؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلـق بضبـط النظـام الأساسي العـام لأعــوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنـة 2016 المــؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلـق بتفويـض بعض صلاحيات رئـــيس الحكـومة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرّخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي عام بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه المستشارون الصحفيون الرؤساء المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة، ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري، وتسجل مطالب الترشح وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح، وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتية،
- نسخ مجرّدة من الشهائد العلمية،
- نسخ مجرّدة من شهائد المشاركة أو تنشيط الدورات التكوينية والملتقيات والمحاضرات والتربصات والتي تم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين (2) الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات، وعند الإقتضاء نسخ من أعمال البحوث والنشريات،
- نشاط يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين (2) الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها، ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح في خصوص مطابقة محتوى التقرير للأعمال المنجزة.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات، ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك، كما يرفض وجوبا كل ملف ترشح لا يتضمن نشاط المترشح.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- الإشراف على سير المناظرة،
- اقتراح قائمة المترشحين المخوّل لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين بالاعتماد على المقاييس التالية:
* الأقدمية العامة
* الأقدمية في الرتبة الحالية
* الخطة الوظيفية
* السيرة والسلوك
* الشهائد العلمية
* شهائد المشاركة أو تنشيط الدورات التكوينية والملتقيات والمحاضرات والتربصات
* أعمال البحوث والنشريات
* نشاط المترشح
- ضبط عدد النقاط المسندة لكل مقياس،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين (2) الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات بالاعتماد على:
- تنظيم العمل،
- نوعية الخدمة المنجزة،
- مختلف أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
- الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها،
ويسند للمترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة الداخلية بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها.
ويتكون هذا المجموع من العدد المسند من قبل رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح والعدد المسند من قبل اللجنة،
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة الحالية، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
ولا يمكن التصريح بنجاح أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي عشرين (20) نقطة على الأقل.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي عام بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية من قبل وزير الشباب والرياضة.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 ديسمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
إن وزير الشباب والرياضة،
بعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى القــانون عــــدد 112 لسنـة 1983 المـؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلـق بضبـط النظـام الأساسي العـام لأعــوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنـة 2016 المــؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلـق بتفويـض بعض صلاحيات رئـــيس الحكـومة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرّخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي عام بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة الشباب والرياضة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه المستشارون الصحفيون الرؤساء المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة، ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري، وتسجل مطالب الترشح وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح، وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتية،
- نسخ مجرّدة من الشهائد العلمية،
- نسخ مجرّدة من شهائد المشاركة أو تنشيط الدورات التكوينية والملتقيات والمحاضرات والتربصات والتي تم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين (2) الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات، وعند الإقتضاء نسخ من أعمال البحوث والنشريات،
- نشاط يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين (2) الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها، ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح في خصوص مطابقة محتوى التقرير للأعمال المنجزة.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات، ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك، كما يرفض وجوبا كل ملف ترشح لا يتضمن نشاط المترشح.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- الإشراف على سير المناظرة،
- اقتراح قائمة المترشحين المخوّل لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين بالاعتماد على المقاييس التالية:
* الأقدمية العامة
* الأقدمية في الرتبة الحالية
* الخطة الوظيفية
* السيرة والسلوك
* الشهائد العلمية
* شهائد المشاركة أو تنشيط الدورات التكوينية والملتقيات والمحاضرات والتربصات
* أعمال البحوث والنشريات
* نشاط المترشح
- ضبط عدد النقاط المسندة لكل مقياس،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين (2) الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات بالاعتماد على:
- تنظيم العمل،
- نوعية الخدمة المنجزة،
- مختلف أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
- الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها،
ويسند للمترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة الداخلية بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها.
ويتكون هذا المجموع من العدد المسند من قبل رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح والعدد المسند من قبل اللجنة،
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة الحالية، وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
ولا يمكن التصريح بنجاح أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي عشرين (20) نقطة على الأقل.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي عام بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية من قبل وزير الشباب والرياضة.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 ديسمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الشباب والرياضة
الصادق المورالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون