أمر عدد 684 لسنة 2024 مؤرخ في 23 ديسمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-155
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 684 لسنة 2024 مؤرخ في 23 ديسمبر 2024.
تنهى مهام السيد محمد كريم بن شعبان، متصرف عام للداخلية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 22 نوفمبر 2024.
تنهى مهام السيد محمد كريم بن شعبان، متصرف عام للداخلية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 22 نوفمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون