قرار من وزير البيئة مؤرخ في 11 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-155
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير البيئة مؤرخ في 11 ديسمبر 2024.
يكلّف السيد طه العابد، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير مكلف بالإشراف على إبرام الصفقات والتصرف الإداري والمالي والتخطيط المالي العام للبرنامج بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت بوزارة البيئة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 778 لسنة 2023 المؤرخ في 8 ديسمبر 2023 تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد طه العابد، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير مكلف بالإشراف على إبرام الصفقات والتصرف الإداري والمالي والتخطيط المالي العام للبرنامج بوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت بوزارة البيئة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 778 لسنة 2023 المؤرخ في 8 ديسمبر 2023 تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون