أمر عدد 703 لسنة 2024 مؤرخ في 23 ديسمبر 2024 يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 59 لسنة 2022 المؤرخ في 27 جانفي 2022 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية حاجب العيون من ولاية القيروان لازمة لإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس – جلمة (جزء ولاية القيروان – معتمدية حاجب العيون).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-155
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 703 لسنة 2024 مؤرخ في 23 ديسمبر 2024 يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 59 لسنة 2022 المؤرخ في 27 جانفي 2022 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية حاجب العيون من ولاية القيروان لازمة لإيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس – جلمة (جزء ولاية القيروان – معتمدية حاجب العيون).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون