قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 24 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-155
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 24 ديسمبر 2024.
يكلّف السيد منصور بورارة، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير التكوين والمناظرات والامتحانات المهنية بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
يكلّف السيد منصور بورارة، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير التكوين والمناظرات والامتحانات المهنية بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون