.ﺕﺎﺴﺳﺆﻤﻠﻟ ﺔﻬﺟﻮﻤﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﺨﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﻲﻓ Approuvé Saveur de l’Année"" ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻣﻼﻌﻟﺍ ﻝﻼﻐﺘﺳﻻ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍﻭ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺓﺩﺎﻋﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟﺍ 2015 ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ 15 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻤﻟﺍ 2015 ﺔﻨﺴﻟ 36 ﺩﺪﻋ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ 5 ﻞﺼﻔﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺃ ﻖﻴﺒﻄﺗ ﻦﻣ ﺔﻴﻠﺻﻷﺍ ﺔﻴﻤﺴﺘﻟﺍ ﺖﺤﺗ ﻝﻼﻐﺘﺳﻻﺍ ﺪﻘﻋ ﺀﺎﻔﻋﺇ ﺪﻳﺪﺠﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2025 ﻱﺮﻔﻴﻓ 18 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ ﺕﺍﺭﺩﺎﺼﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺗﻭ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺮﻳﺯﻭ ﻦﻣ ﺭﺍﺮﻗ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-021
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 18 فيفري 2025 يتعلق بتجديد إعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية ""Approuvé Saveur de l’Année في قطاع الخدمات الموجهة للمؤسسات.
إن وزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1501 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1204 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية عدد 143 المؤرخ في 14 أوت 2013 المتعلق بالترخيص لشركة "Proximal Sarl" لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية Approuvé Saveur de l’Année "" في قطاع الخدمات الموجهة للمؤسسات،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 5 جويلية 2019 المتعلق بتجديد إعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية"Approuvé Saveur de l’Année" في قطاع الخدمات الموجهة للمؤسسات،
وعلى طلب شركة "Proximal Sarl" بتاريخ 26 أفريل 2024 المتعلق بتجديد إعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية
"Approuvé Saveur de l’Année" في مجال إسناد علامة مميزة للمواد الغذائية والذي يندرج ضمن قطاع الخدمات الموجهة للمؤسسات كما هو منصوص عليه بمضمون السجل الوطني للمؤسسات،
وعلى الاستغلال تحت التسمية الأصلية المبرم بين الشركة التونسية "Proximal Sarl" والشركة الفرنسية "MONADIA SAS" بتاريخ 30 ماي 2013 لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Approuvé Saveur de l’Année"بالبلاد التونسية،
وعلى الملحق التعديلي لعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية المبرم بين الشركة التونسية "Proximal Sarl" والشركة الفرنسية "MONADIA SAS" لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Approuvé Saveur de l’Année" بتاريخ 21 مارس 2024 بالبلاد التونسية،
واعتبارا أن القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار يجيز في فصله السادس إعفاء الإتفاقات والممارسات وأصناف من العقود من تطبيق أحكام الفصل 5 منه التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي وأنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها،
واعتبارا أن هذا المشروع أثبت مساهمته في تحفيز المنافسة في سوقه المرجعية من ناحية وذلك عبر ظهور علامات جديدة ناشطة في مجال إسناد العلامات المميزة للمنتوجات والخدمات ومن ناحية أخرى بين شركات الصناعات الغذائية المشاركة في المسابقة للحصول على هذه العلامة مما مكّن من عرض منتوجات ذات جودة عالية للمستهلك. بالإضافة إلى مساهمة هذا المشروع منذ دخوله إلى السوق التونسية في خلق مخابر تحاليل حسية.
وعلى رأي مجلس المنافسة الصادر تحت عدد 909 بتاريخ 16 أكتوبر 2024 المتضمن قبول مطلب تجديد الإعفاء لشركة "Proximal Sarl" لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Approuvé Saveur de l’Année" في قطاع الخدمات الموجهة للمؤسسات،
قــرر ما يلــي:
الفصل الأول ـ يجدد لشركة "Proximal Sarl" إعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المنصوص عليه أعلاه المسند لها بمقتضى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 14 أوت 2013 لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Approuvé Saveur de l’Année" بالبلاد التونسية وذلك وفقا للبيانات التالية:
- الاسم الاجتماعي: شركة "Proximal Sarl"،
- اسم ولقب الممثل القانوني للشركة: المعز خدومة،
- عنوان المقر الاجتماعي: شارع المغرب العربي ـ إقامة البستان 2، شقة عدد E3– 2036 سكرة أريانة،
- تركيبة رأس المال: تونسي 100% وفق ما هو مبين بطلب تجديد الإعفاء،
- النشاط: الخدمات الموجهة للمؤسسات،
- المعرف الوحيد: 1200166T.
الفصل 2 ـ يخول بمقتضى هذا الإعفاء لشركة
"Proximal Sarl" ممارسة نشاطها كمكتب خدمات تحت العلامة التجارية الأجنبية "Approuvé Saveur de l’Année".
الفصل 3 ـ يسند الإعفاء لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قابل للتجديد،
ويتعين على شركة "Proximal Sarl" موافاة الوزارة المكلفة بالتجارة بتقارير سنوية حول النشاط وبتقييم للعمل بعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية.
الفصل 4 ـ بقطع النظر عن قرار الإعفاء يتعين على شركة "Proximal Sarl" استيفاء الشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بتنظيم ممارسة نشاط الخدمات الموجهة للمؤسسات.
الفصل 5 ـ تلتزم شركة "Proximal Sarl" بتشغيل يد عاملة تونسية بمكتب الخدمات تحت العلامة التجارية الأجنبية "Approuvé Saveur de l’Année" واستعمال مستلزمات والتجهيزات إن توفرت بالسوق المحلية.
الفصل 6 ـ يتعين على شركة "Proximal Sarl" إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة بكل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها تجديد الإعفاء أو المعطيات المصرح بها وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ حدوثه وخاصة فيما يتعلق بهيكلة رأس المال.
الفصل 7 ـ يسحب الإعفاء في صورة شركة "Proximal Sarl" لشروط منحه.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2025.
وزير التجارة وتنمية الصادرات
سمير عبيد
إن وزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1501 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1204 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية عدد 143 المؤرخ في 14 أوت 2013 المتعلق بالترخيص لشركة "Proximal Sarl" لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية Approuvé Saveur de l’Année "" في قطاع الخدمات الموجهة للمؤسسات،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 5 جويلية 2019 المتعلق بتجديد إعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية"Approuvé Saveur de l’Année" في قطاع الخدمات الموجهة للمؤسسات،
وعلى طلب شركة "Proximal Sarl" بتاريخ 26 أفريل 2024 المتعلق بتجديد إعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية
"Approuvé Saveur de l’Année" في مجال إسناد علامة مميزة للمواد الغذائية والذي يندرج ضمن قطاع الخدمات الموجهة للمؤسسات كما هو منصوص عليه بمضمون السجل الوطني للمؤسسات،
وعلى الاستغلال تحت التسمية الأصلية المبرم بين الشركة التونسية "Proximal Sarl" والشركة الفرنسية "MONADIA SAS" بتاريخ 30 ماي 2013 لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Approuvé Saveur de l’Année"بالبلاد التونسية،
وعلى الملحق التعديلي لعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية المبرم بين الشركة التونسية "Proximal Sarl" والشركة الفرنسية "MONADIA SAS" لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Approuvé Saveur de l’Année" بتاريخ 21 مارس 2024 بالبلاد التونسية،
واعتبارا أن القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار يجيز في فصله السادس إعفاء الإتفاقات والممارسات وأصناف من العقود من تطبيق أحكام الفصل 5 منه التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي وأنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها،
واعتبارا أن هذا المشروع أثبت مساهمته في تحفيز المنافسة في سوقه المرجعية من ناحية وذلك عبر ظهور علامات جديدة ناشطة في مجال إسناد العلامات المميزة للمنتوجات والخدمات ومن ناحية أخرى بين شركات الصناعات الغذائية المشاركة في المسابقة للحصول على هذه العلامة مما مكّن من عرض منتوجات ذات جودة عالية للمستهلك. بالإضافة إلى مساهمة هذا المشروع منذ دخوله إلى السوق التونسية في خلق مخابر تحاليل حسية.
وعلى رأي مجلس المنافسة الصادر تحت عدد 909 بتاريخ 16 أكتوبر 2024 المتضمن قبول مطلب تجديد الإعفاء لشركة "Proximal Sarl" لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Approuvé Saveur de l’Année" في قطاع الخدمات الموجهة للمؤسسات،
قــرر ما يلــي:
الفصل الأول ـ يجدد لشركة "Proximal Sarl" إعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المنصوص عليه أعلاه المسند لها بمقتضى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 14 أوت 2013 لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Approuvé Saveur de l’Année" بالبلاد التونسية وذلك وفقا للبيانات التالية:
- الاسم الاجتماعي: شركة "Proximal Sarl"،
- اسم ولقب الممثل القانوني للشركة: المعز خدومة،
- عنوان المقر الاجتماعي: شارع المغرب العربي ـ إقامة البستان 2، شقة عدد E3– 2036 سكرة أريانة،
- تركيبة رأس المال: تونسي 100% وفق ما هو مبين بطلب تجديد الإعفاء،
- النشاط: الخدمات الموجهة للمؤسسات،
- المعرف الوحيد: 1200166T.
الفصل 2 ـ يخول بمقتضى هذا الإعفاء لشركة
"Proximal Sarl" ممارسة نشاطها كمكتب خدمات تحت العلامة التجارية الأجنبية "Approuvé Saveur de l’Année".
الفصل 3 ـ يسند الإعفاء لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قابل للتجديد،
ويتعين على شركة "Proximal Sarl" موافاة الوزارة المكلفة بالتجارة بتقارير سنوية حول النشاط وبتقييم للعمل بعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية.
الفصل 4 ـ بقطع النظر عن قرار الإعفاء يتعين على شركة "Proximal Sarl" استيفاء الشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بتنظيم ممارسة نشاط الخدمات الموجهة للمؤسسات.
الفصل 5 ـ تلتزم شركة "Proximal Sarl" بتشغيل يد عاملة تونسية بمكتب الخدمات تحت العلامة التجارية الأجنبية "Approuvé Saveur de l’Année" واستعمال مستلزمات والتجهيزات إن توفرت بالسوق المحلية.
الفصل 6 ـ يتعين على شركة "Proximal Sarl" إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة بكل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها تجديد الإعفاء أو المعطيات المصرح بها وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ حدوثه وخاصة فيما يتعلق بهيكلة رأس المال.
الفصل 7 ـ يسحب الإعفاء في صورة شركة "Proximal Sarl" لشروط منحه.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2025.
وزير التجارة وتنمية الصادرات
سمير عبيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون