أمر عدد 134 لسنة 2025 مؤرخ في 17 فيفري 2025 يتعلـق بالمصادقة على عقد الهبة بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل "برنامج تحسين نظام تخزين المياه ونقلها والحماية من الفيضانات".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-021
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 134 لسنة 2025 مؤرخ في 17 فيفري 2025 يتعلـق بالمصادقة على بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل "برنامج تحسين نظام تخزين المياه ونقلها والحماية من الفيضانات".
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية، وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل "برنامج تحسين نظام تخزين المياه ونقلها والحماية من الفيضانات" الموّقع بتونس بتاريخ 11 ديسمبر 2024.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ المصادقة على بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل "برنامج تحسين نظام تخزين المياه ونقلها والحماية من الفيضانات"، الموقع بتونس بتاريخ 11 ديسمبر 2024 والملحق بهذا الأمر.
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 فيفري 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية، وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل "برنامج تحسين نظام تخزين المياه ونقلها والحماية من الفيضانات" الموّقع بتونس بتاريخ 11 ديسمبر 2024.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ المصادقة على بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل "برنامج تحسين نظام تخزين المياه ونقلها والحماية من الفيضانات"، الموقع بتونس بتاريخ 11 ديسمبر 2024 والملحق بهذا الأمر.
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 فيفري 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون