قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 جانفي 2025 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 جانفي 2025.
يسـمّـى السيّد عـزّ الـدّيـن شلـغـاف، مـهنـدس عـام، رئــيـسـا لـبـرنـامـج الإنـتـاج الـفـلاحـي والـجـودة والسّلامـة الصحيّـة للمنتجـات الفلاحيّـة والـغذائـيّـة بـمـهمّـة الـفـلاحـة والـمـوارد الـمـائـيّـة والـصّـيـد الـبـحـري.
يسـمّـى السيّد عـزّ الـدّيـن شلـغـاف، مـهنـدس عـام، رئــيـسـا لـبـرنـامـج الإنـتـاج الـفـلاحـي والـجـودة والسّلامـة الصحيّـة للمنتجـات الفلاحيّـة والـغذائـيّـة بـمـهمّـة الـفـلاحـة والـمـوارد الـمـائـيّـة والـصّـيـد الـبـحـري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون