قرار من وزير البيئة مؤرخ في 6 فيفري 2025 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير البيئة مؤرخ في 6 فيفري 2025.
يسمى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة البيئة وذلك ابتداء من 3 فيفري 2025:
ـ حسن ازدنيدي،
ـ ليلى البجاوي،
ـ ناهد جمور.
يسمى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة البيئة وذلك ابتداء من 3 فيفري 2025:
ـ حسن ازدنيدي،
ـ ليلى البجاوي،
ـ ناهد جمور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون