أمر عدد 142 لسنة 2025 مؤرخ في 17 فيفري 2025 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 142 لسنة 2025 مؤرخ في 17 فيفري 2025.
يسمى السيد لطفي الحمروني، محاضر تكنولوجي، مكلفا بمأمورية بديوان وزير النقل.
يسمى السيد لطفي الحمروني، محاضر تكنولوجي، مكلفا بمأمورية بديوان وزير النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون