Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 فيفري 2025 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الوطنية للتراث.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-021

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 فيفري 2025.
تعين السيدات والسادة الآتي ذكرهم باللجنة الوطنية للتراث:
ـ ربيعة بالفقيرة، مديرة عامة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية: عضوة،
ـ خالد السهيلي، عن وزارة الداخلية: عضوا،
ـ خليل حمداني، عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: عضوا،
ـ لطفي الصغير، عن وزارة الاقتصاد والتخطيط: عضوا،
ـ عادل إبراهم، عن وزارة المالية: عضوا،
ـ درصاف وحي، ممثلة عن وزارة التجهيز والإسكان: عضوة،
ـ عفراء الجويني، ممثلة عن وزارة السياحة: عضوة،
ـ محمد علي الدريدي، عن وزارة البيئة: عضوا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟