قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 فيفري 2025 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الوطنية للتراث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 فيفري 2025.
تعين السيدات والسادة الآتي ذكرهم باللجنة الوطنية للتراث:
ـ ربيعة بالفقيرة، مديرة عامة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية: عضوة،
ـ خالد السهيلي، عن وزارة الداخلية: عضوا،
ـ خليل حمداني، عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: عضوا،
ـ لطفي الصغير، عن وزارة الاقتصاد والتخطيط: عضوا،
ـ عادل إبراهم، عن وزارة المالية: عضوا،
ـ درصاف وحي، ممثلة عن وزارة التجهيز والإسكان: عضوة،
ـ عفراء الجويني، ممثلة عن وزارة السياحة: عضوة،
ـ محمد علي الدريدي، عن وزارة البيئة: عضوا.
تعين السيدات والسادة الآتي ذكرهم باللجنة الوطنية للتراث:
ـ ربيعة بالفقيرة، مديرة عامة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية: عضوة،
ـ خالد السهيلي، عن وزارة الداخلية: عضوا،
ـ خليل حمداني، عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: عضوا،
ـ لطفي الصغير، عن وزارة الاقتصاد والتخطيط: عضوا،
ـ عادل إبراهم، عن وزارة المالية: عضوا،
ـ درصاف وحي، ممثلة عن وزارة التجهيز والإسكان: عضوة،
ـ عفراء الجويني، ممثلة عن وزارة السياحة: عضوة،
ـ محمد علي الدريدي، عن وزارة البيئة: عضوا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون