قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 فيفري 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 فيفري 2025.
تسمى السيدة ذكرى الغربي متصرفة ممثلة لوزارة البيئة بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيدة ثريا باشا.
تسمى السيدة ذكرى الغربي متصرفة ممثلة لوزارة البيئة بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيدة ثريا باشا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون