قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 13 فيفري 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية الإيطالية لاستغلال النفط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 13 فيفري 2025.
يسمى السيد محمد الأزهر مازيغ متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة الشركة التونسية الإيطالية لاستغلال النفط عوضا عن السيد محمد الفالح البوثوري.
يسمى السيد محمد الأزهر مازيغ متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة الشركة التونسية الإيطالية لاستغلال النفط عوضا عن السيد محمد الفالح البوثوري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون