قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 فيفري 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 فيفري 2025.
يكلف السيد مالك الستيتي، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بجندوبة.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد مالك الستيتي، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بجندوبة.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون