قرار مشترك من وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 جانفي 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار مشترك من وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 جانفي 2025.
يكلف السيد يسري الغول، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير التربصات بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس ابتداء من 16 مارس 2022.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2648 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009، يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات والمنح المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد يسري الغول، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير التربصات بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس ابتداء من 16 مارس 2022.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2648 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009، يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات والمنح المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون