قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 18 فيفري 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 18 فيفري 2025.
يكلف السيد معز رمضان، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، بوظائف كاهية مدير المساندة والتشجيعات والمواكبة بإدارة الإحاطة بالمؤسسات بالإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
يكلف السيد معز رمضان، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، بوظائف كاهية مدير المساندة والتشجيعات والمواكبة بإدارة الإحاطة بالمؤسسات بالإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون