قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 فيفري 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 فيفري 2025.
ينهى تكليف السيد علالة الرمضاني، متصرف عام، بمهام مدير التفقد المالي بالتفقدية ببلدية تونس.
ينهى تكليف السيد علالة الرمضاني، متصرف عام، بمهام مدير التفقد المالي بالتفقدية ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون