قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 18 فيفري 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 18 فيفري 2025.
تكلف السيدة هدى المقدميني، متصرف رئيس، بوظائف متفقد، برتبة كاهية مدير إدارة مركزية بالتفقدية العامة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
تكلف السيدة هدى المقدميني، متصرف رئيس، بوظائف متفقد، برتبة كاهية مدير إدارة مركزية بالتفقدية العامة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون