أمر عدد 135 لسنة 2025 مؤرخ في 17 فيفري 2025 يتعلـق بالمصادقة على الاتفاق الإطاري العام للتعاون بين الجمهورية التونسية وجمهورية مدغشقر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-021
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 135 لسنة 2025 مؤرخ في 17 فيفري 2025 يتعلـق بالمصادقة على الاتفاق الإطاري العام للتعاون بين الجمهورية التونسية وجمهورية مدغشقر.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الاتفاق الإطاري العام للتعاون بين الجمهورية التونسية وجمهورية مدغشقر الموقّع بتونس بتاريخ 13 جانفي 2025.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على الاتفاق الإطاري العام للتعاون بين الجمهورية التونسية وجمهورية مدغشقر الموقّع بتونس بتاريخ 13 جانفي 2025 والملحق بهذا الأمر.
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 فيفري 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الاتفاق الإطاري العام للتعاون بين الجمهورية التونسية وجمهورية مدغشقر الموقّع بتونس بتاريخ 13 جانفي 2025.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على الاتفاق الإطاري العام للتعاون بين الجمهورية التونسية وجمهورية مدغشقر الموقّع بتونس بتاريخ 13 جانفي 2025 والملحق بهذا الأمر.
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 فيفري 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون