قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 فيفري 2025 يتعلق بتسمية آمـر صـرف مساعـد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 فيفري 2025.
تـسـمّـى السيّـدة نـبـيلـة لـطـيّـف، متصـرّف عـام ومديـر عـام الـمـصالــح الإداريّــة والـمالـيّـة، آمـر صـرف مساعـد لـلـمــرصـد الــوطـنـي للـفـلاحـة.
تـسـمّـى السيّـدة نـبـيلـة لـطـيّـف، متصـرّف عـام ومديـر عـام الـمـصالــح الإداريّــة والـمالـيّـة، آمـر صـرف مساعـد لـلـمــرصـد الــوطـنـي للـفـلاحـة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون