Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 132 لسنة 2025 مؤرّخ في 17 فيفري 2025 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية شربان من ولاية المهدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-021

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 132 لسنة 2025 مؤرّخ في 17 فيفري 2025 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية شربان من ولاية المهدية.
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 1975 المؤرخ في 25 أفريل 1975 المتعلق بإحداث بلدية شربان من ولاية المهدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية شربان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة شربان بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س- ش-ص- ض- ط- ظ - ع- غ- ف-ق- ك- ل- م-ن-ه- و-ي-أ1 –ب1-ت1-ث1-ج1-ح1–خ1- د1- ذ1- ر1- ز1- س1- ش1- ص1- ض1- ط1- ظ 1- ع1- غ1- ف1- ق1- ك1- ل1- م1- ن1-ه1 – و1- ي1 –أ2- ب2- ت2- ث2- ج2 -أ) المبين باللون الأصفر بالمثال المصاحب لهذا الأمر والمعرف كما يلي:
شمالا
- من النقطة "أ" الكائنة على ضفاف سبخة شريطة من الجهة الشرقية بإحداثيات (س=623749، ص=3911922)، ينطلق الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "ب" الكائنة بهنشير أولاد الشطى على مستوى تقاطع مسلكين فلاحيين بإحداثيات (س=626700، ص=3907983)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم حتى النقطة "ت" الكائنة بالمنطقة السقوية الزعيرات بإحداثيات (س=627837، ص=3906805).
- من النقطة "ت" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ث" الكائنة بمنطقة الخوالدية على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مع الطريق الجهوية رقم 96 بإحداثيات (س=627630، ص=3906582).
- من النقطة "ث" ينعرج الحد نحو الشرق متبعا الطريق الجهوية رقم 96 حتى النقطة "ج" الكائنة بمنطقة الخوالدية على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مع الطريق الجهوية رقم 96 بإحداثيات (س=627911، ص=3906608).
- من النقطة "ج" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "ح" الكائنة جنوب منطقة الزعيرات بإحداثيات (س=630050، ص=3905463).
- من النقطة "ح" ينعرج الحد نحو الشرق في خط مستقيم حتى النقطة "خ" الكائنة شمال دوار أولاد الكشباطي على مستوى تقاطع طريق أولاد الكشباطي مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=630772، ص=3905438).
- من النقطة "خ" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي في خط مستقيم حتى النقطة "د" الكائنة بمنطقة أولاد بوشيبة بإحداثيات (س=630075، ص=3906307).
- من النقطة "د" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "ذ" الكائنة بمنطقة أولاد بوشيبة على مستوى طريق أولاد الكشباطي بإحداثيات (س=630216، ص=3906518).
- من النقطة "ذ" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا طريق أولاد الكشباطي حتى النقطة "ر" الكائنة على مستوى الطريق الرابطة بين أولاد الكشباطي والطريق الجهوية رقم 96 بإحداثيات (س=629925، ص=3906932).
- من النقطة "ر" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "ز" الكائنة على مستوى الطريق الجهوية رقم 96 بإحداثيات (س=630223، ص=3907023).
- من النقطة "ز" ينعرج الحد نحو الشرق متبعا الطريق الجهوية رقم 96 حتى النقطة "س" بإحداثيات (س=630407، ص=3907076).
- من النقطة "س" ينعـــرج الحد نحو الشمــال الغربــي في خـط مستـقيـــم حتـى النقطة "ش" الكائنة بالمنطقـة السقويــة على مستــوى طريـــق أولاد مولاهــم بإحداثيــات (س=630333، ص=3907376)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم حتى النقطة "ص" بإحداثيات (س=630002، ص=3907652).
- من النقطة "ص" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "ض" الكائنة على مستوى تقاطع طريق المنطقة السقوية مع طريق أولاد سهيل بإحداثيات (س=631127، ص=3908853).
- من النقطة "ض" ينعرج الحد نحو الشمال متبعا طريق أولاد سهيل حتى النقطة "ط" الكائنة بدوار أولاد سهيل على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مع طريق أولاد سهيل بإحداثيات (س=631016، ص=3909751).
- من النقطة "ط" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ظ" الكائنة بمنطقة أولاد علي على مستوى تقاطع الطريق الرابطة بين سيدي زيد وأولاد مولاهم مع طريق الفرش ومسلك فلاحي بإحداثيات (س=633686، ص=3912346).
شرقا
- من النقطة "ظ" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا طريق الفرش حتى النقطة "ع" الكائنة بهنشير الجميعات على مستوى تقاطع طريق الفرش مع المسلك الفلاحي الجميعات بإحداثيات (س=634573، ص=3910359).
- من النقطة "ع" ينعرج الحد نحو الجنوب متبعا المسلك الفلاحي الجميعات حتى النقطة "غ" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 96 مع المسلك الفلاحي الجميعات بإحداثيات (س=634685، ص=3908851).
- من النقطة "غ" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا الطريق الجهوية رقم 96 حتى النقطة "ف" الكائنة بهنشير السلايمية على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مع الطريق الجهوية رقم 96 بإحداثيات (س=633112، ص= 3907860).
- من النقطة "ف" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ق" الكائنة بهنشير السلايمية على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=633835، ص=3907311).
- من النقطة "ق" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ك" الكائنة بهنشير أولاد الحناشي على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=633735، ص=3907171).
- من النقطة "ك" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "ل" الكائنة بمنطقة ذراع خالد على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=634139، ص=3906382)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "م" الكائنة على الحاشية الشمالية لغابة الشريشيرة على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=634202، ص=3905564).
- من النقطة "م" يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم حتى النقطة "ن" الكائنة شمال دوار الشواشين على مستوى المسلك الرابط بين السواسي وشربان بإحداثيات (س=635655، ص=3903039).
- من النقطة "ن" ينعرج الحد نحو الشرق في خط مستقيم حتى النقطة "هـ" الكائنة شرق دوار الشواشين باحداثيات
(س=635971، ص=3902987)، ثم ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "و" الكائنة بهنشير أولاد عون بإحداثيات (س=636331، ص=3903121).
- من النقطة "و" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "ي" الكائنة شمال دوار أولاد رمضان باحداثيات (س=636998، ص=3902683)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم حتى النقطة "أ1" الكائنة بهنشير القدارات بإحداثيات (س=637192، ص=3902049).
- من النقطة "أ1" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ب1" الكائنة على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=638290، ص=3901266).
- من النقطة "ب1" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ت1" الكائنة بهنشير مزرع الشركة على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=638525، ص=3900553).
- من النقطة "ت1" يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم حتى النقطة "ث1" الكائنة غرب هنشير المحصور على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=641751، ص=3898917)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ج1" الكائنة جنوب غرب هنشير المحصور على مستوى تقاطع الطريق الرابطة بين الجم وشربان ومسلك فلاحي بإحداثيات
(س=641833، ص=3898811).
- من النقطة "ج1" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "ح1" الكائنة جنوب هنشير المحصور على مستوى الطريق الرابطة بين الجم وشربان بإحداثيات (س=642655، ص=3899304).
- من النقطة "ح1" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "خ1" الكائنة بهنشير العقربي على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=643638، ص=3895885)، ثم يواصل الحد في نفس الإتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "د1" الكائنة بهنشير الدريسي على مستوى تقاطع طريق الرواضي مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=643848، ص=3895443).
- من النقطة "د1" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ذ1" الكائنة على مستوى تقاطع وادي عمود مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=642844، ص=3894385).
- من النقطة "ذ1" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا وادي عمود حتى النقطة "ر1" الكائنة على مستوى مصب وادي عمود بسبخة الغارة بإحداثيات (س=643467، ص=3893830).
جنوبا
- من النقطة "ر1" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي في خط مستقيم حتى النقطة "ز1" الكائنة بمنطقة شط القواسم على مستوى طريق الشط بإحداثيات (س=630620، ص=3884706).
- من النقطة "ز1" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا طريق الشط حتى النقطة "س1" الكائنة بمنطقة القواسم بإحداثيات (س=630590، ص=3884452).
- من النقطة "س1" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي في خط مستقيم حتى النقطة "ش1" الكائنة بمنطقة البياضة على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=628083، ص=3885870).
- من النقطة "ش1" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ص1" الكائنة بمنطقة البياضة بإحداثيات (س=627970، ص=3886237).
- من النقطة "ص1" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ض1" الكائنة بمنطقة البياضة بإحداثيات (س=627789، ص=3885787).
- من النقطة "ض1" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ط1" الكائنة بمنطقة الرقايقة بإحداثيات (س=626124، ص=3886810).
- من النقطة "ط1" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ظ1" الكائنة بمنطقة الرقايقة بإحداثيات (س=625722، ص=3886646).
- من النقطة "ظ1" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي في خط مستقيم حتى النقطة "ع1" الكائنة بالرصيفة 2 بإحداثيات (س=624237، ص=3888121).
- من النقطة "ع1" يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم حتى النقطة "غ1" الكائنة بمنطقة الرصيفة1 بإحداثيات (س=623070، ص=3888453).
- من النقطة "غ1" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي في خط مستقيم حتى النقطة "ف1" الكائنة بالرصيفة 1 بإحداثيات (س=622274، ص=3888027).
- من النقطة "ف1" ينعرج الحد نحو الغرب في خط مستقيم حتى النقطة "ق1" الكائنة بهنشير السوسي على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 81 مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=621440، ص= 3888107).
- من النقطة "ق1" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا الطريق الجهوية رقم 81 حتى النقطة "ك1" الكائنة بمنطقة الكراعيد على مستوى الطريق الجهوية رقم 81 بإحداثيات (س=620410، ص=3889117).
غربا
- من النقطة "ك1" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "ل1" الكائنة بمنطقة النحيسة شمال دوار أولاد عمارة بإحداثيات (س=622450، ص=3895877).
- من النقطة "ل1" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي في خط مستقيم حتى النقطة "م1" الكائنة بمنطقة أولاد الجديدي بإحداثيات (س=620568، ص=3898185)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم حتى النقطة "ن1" الكائنة بمنطقة الحريقة على مستوى الطريق الجهوية رقم 96 بإحداثيات (س=618902، ص=3899419).
- من النقطة "ن1" ينعرج الحد نحو الغرب في خط مستقيم حتى النقطة "هـ1" الكائنة بمنطقة الشحدة القبلية بإحداثيات (س=617665، ص= 3899326).
- من النقطة "هـ1" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "و1" الكائنة بمنطقة الشحدة القبلية على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=617563، ص=3899266).
- من النقطة "و1" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ي1" الكائنة ببئر العقلة على مستوى تقاطع طريق شربان مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=616816، ص=3902477).
- من النقطة "ي1" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا طريق شربان حتى النقطة "أ2" الكائنة بمنطقة الشط على مستوى تقاطع طريق شربان مع طريق المحارزة بإحداثيات (س=615410، ص=3901364).
- من النقطة "أ2" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا طريق المحارزة حتى النقطة "ب2" الكائنة بالمنطقة السقوية هبيرة الصغيرة على مستوى طريق المحارزة بإحداثيات (س=614636، ص=3902227).
- من النقطة "ب2" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "ت2" الكائنة بالمنطقة السقوية هبيرة الصغيرة بإحداثيات (س= 614967، ص= 3902945).
- من النقطة "ت2" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي في خط مستقيم حتى النقطة "ث2" الكائنة على مستوى تقاطع طريق المحارزة مع وادي شريطة بإحداثيات (س= 613154، ص=3906373).
- من النقطة "ث2" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا وادي شريطة حتى النقطة "ج2" الكائنة على مستوى مصب وادي شريطة بسبخة شريطة بإحداثيات (س= 616572، ص=3908031).
- من النقطة "ج2" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا ضفاف سبخة شريطة حتى النقطة "أ" نقطة الانطلاق.
الفصل 2 ـ تضع بلدية شربان في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخوله حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 فيفري 2025.
رئيس الحكومة
كمال المدوري
وزير الداخلية
خالد النوري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟