أمر عدد 133 لسنة 2025 مؤرخ في 17 فيفري 2025 يتعلـق بالمصادقة على عقدي المساعدة المالية وتنفيذ مشروع "تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية باجة (المرحلة الثانية)" بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-021
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 133 لسنة 2025 مؤرخ في 17 فيفري 2025 يتعلـق بالمصادقة على عقدي المساعدة المالية وتنفيذ مشروع "تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية باجة (المرحلة الثانية)" بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى عقدي المساعدة المالية وتنفيذ مشروع "تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية باجة (المرحلة الثانية)" بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار الموقّعين بتونس بتاريخ 11 ديسمبر 2024.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على عقدي المساعدة المالية وتنفيذ مشروع "تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية باجة (المرحلة الثانية)" بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار، الموقّعين بتونس بتاريخ 11 ديسمبر 2024 والملحقين بهذا الأمر.
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 فيفري 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى عقدي المساعدة المالية وتنفيذ مشروع "تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية باجة (المرحلة الثانية)" بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار الموقّعين بتونس بتاريخ 11 ديسمبر 2024.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على عقدي المساعدة المالية وتنفيذ مشروع "تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية باجة (المرحلة الثانية)" بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار، الموقّعين بتونس بتاريخ 11 ديسمبر 2024 والملحقين بهذا الأمر.
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 فيفري 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون