قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 فيفري 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-021
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 فيفري 2025.
تكلف السيدة كوثر بالصادق، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بالكاف.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة كوثر بالصادق، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بالكاف.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون